State Council 23/07/1959
شورى حكم رقم : 190 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 190/1959
- Date
- 23/07/1959
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفعول القرار الصادر عن لجنة الشرفية والذي لا يستند الى عناصر تقديرية صحيحة
-
وحيث ان القرارين المطعون فيهما لا يستندان الى اي دليل او عنصر من عناصر التقدير من شأنه تبرير قيمة التحسين المحددة فيهما فيكونان لذلك مخالفين للمادة 32 من المرسوم الاشتراعي 45 باعتبار ان التحسين اللاحق يقل عن عشرة بالمئة. وحيث انه لا مجال لاجراء تحقيق معاكس كما تطلب البلدية طالما ان وقائع الدعوى واضحة ولا تستدعي مثل هذا التحقيق.