Rulings

State Council 23/07/1959

شورى حكم رقم : 190 /1959

Court
شورى
Number
190/1959
Date
23/07/1959
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول القرار الصادر عن لجنة الشرفية والذي لا يستند الى عناصر تقديرية صحيحة

-

وحيث ان القرارين المطعون فيهما لا يستندان الى اي دليل او عنصر من عناصر التقدير من شأنه تبرير قيمة التحسين المحددة فيهما فيكونان لذلك مخالفين للمادة 32 من المرسوم الاشتراعي 45 باعتبار ان التحسين اللاحق يقل عن عشرة بالمئة. وحيث انه لا مجال لاجراء تحقيق معاكس كما تطلب البلدية طالما ان وقائع الدعوى واضحة ولا تستدعي مثل هذا التحقيق.