Rulings

State Council 23/03/1966

شورى حكم رقم : 284 /1966

Court
شورى
Number
284/1966
Date
23/03/1966
President
كبريال خلاط
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- الاصول الواجب مراعاتها لاعادة المحل المصنف الى حالته الاولى في حال كان تعطيل المحل بسبب خارج عن سير العمل

-

وحيث ان المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 1932/07/22 تنص على امكانية اعادة المحل المصنف الى حالته الاولى دون الحصول على ترخيص جديد فيما اذا تعطل بسبب خارج عن سير العمل, اما اذا كان تعطيله ناشئا عن احوال فنية مختصة بالاستثمار فيجب الحصول على ترخيص جديد