Rulings

State Council 19/01/1966

شورى حكم رقم : 12 /1966

Court
شورى
Number
12/1966
Date
19/01/1966
President
كبريال خلاط
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- الاحكام التي ترعى المحلات التي اوجدت قبل صدور المراسيم التي تعد بموجبها خطرة ومضرة بالصحة العامة ومزعجة

-

بما ان المادة 25 من المرسوم الاشتراعي 21 تاريخ 22 تموز سنة 1932 تنص على ان المحلات التي اوجدت قبل صدور المراسيم التي تعد بموجبها خطرة ومضرة بالصحة العامة او مزعجة يجوز ان تواصل استثمارها بدون طلب ترخيص اما التصريح فهو اجباري لجميع اصنافها وان المادة 30 منه قد نصت على شروط الغاء مثل هذه المحلات ومنها ان الالغاء يتم بمقتضى مرسوم بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة,