Rulings

State Council 25/02/1965

شورى حكم رقم : 176 /1965

Court
شورى
Number
176/1965
Date
25/02/1965
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى جواز الجمع بين قضاء الابطال والقضاء الشامل في مراجعة واحدة

-

حيث انه بالاضافة الى ذلك فان الاجتهاد لم يستقر حول عدم جواز الجمع في مراجعة واحدة بين قضاء الابطال والقضاء الشامل وقسم منه يسلم بجواز هذا الجمع.

- اصول التصنيف الوظيفي في حال صدور جدول تحويل الرواتب وكيفية حساب مرور الزمن الخماسي

-

حيث ان قانون 7 ايار سنة 1957 رفع رواتب الموظفين ووضع لهذه الغاية ملاكات جديدة خاصة ببعضها (القضاء , الشرطة , الامن العام) كما وضع جدولا عاما هو الجدول رقم 21 الذي يتضمن تحويل الرواتب القديمة الى رواتب جديدة. حيث ان المادة 2 من القانون المذكور اوجبت ان يتم التصنيف وفقا للتسلسل المقدم اي انها اوجبت اولا تحويل الراتب الجديد المحدد بجدول التحويل العام رقم 21 ومن ثم اجراء التصنيف في الملاك الخاص على اساسه, حيث ان راتب المستدعي كان /165/ ل.ل. فطبق عليه مباشرة الملاك الخاص ودفع له راتب الدرجة الاخيرة الملحوظة فيه والبالغ /175/ ل.ل. بدون ان يصار اولا الى تحويل راتبه القديم وفقا لجدول التحويل العام رقم 21 . حيث ان تطبيق الملاك الخاص على راتب المستدعي بدون ان يحول راتبه وفقا لجدول التحويل العام رقم 21 قد جعل منه راتبا يوازي في الملاك القديم /145/ ل.ل. وهو يوازي في الملاك الجديد /175/ ل.ل. الامر الذي ادى الى انزال راتبه درجة لان راتبه في الملاك القديم كان /165/ ل.ل. وليس /145/ ل.ل. حيث انه من حق المستدعي ان يصنف وفقا للاسس المبينة اعلاه اي براتب قدره /200/ ل.ل. حيث ان هذا المجلس لا يكون بذلك قد صنف مباشرة المستدعي بل اعلن حقه بهذا التصنيف. حيث ان الدولة ادلت بمرور الزمن الخماسي المنصوص عليه في المادة 117 من المرسوم الاشتراعي رقم 117/59 , حيث ان هذه المادة تنص على ان تسقط بمرور الزمن الديون التي لم تصف ولم تصرف او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي السنة المالية التي نشأ فيها الدين, حيث انه من الراهن ان الدين نشأ بصدور قانون 7 ايار سنة 1957 اي خلال هذه السنة فلا يكتمل مرور الزمن الخماسي الا بمرور خمس سنوات من نهاية سنة 1957 اي في 31 كانون الاول سنة 1962 فيكون مرور الزمن شاملا الالزامات المالية السابقة لهذا التاريخ.