Rulings

State Council 06/12/1965

شورى حكم رقم : 1808 /1965

Court
شورى
Number
1808/1965
Date
06/12/1965
Source
Lebanese University

- مدى امكانية التنازل عن ملك البلدية العام

-

حيث ان ملك البلدية العام لا يستملك بوضع اليد او البناء عليه وان عدم إزالة المخالفة مهما طال لا يتضمن تنازلا عن الملك العام.