State Council 06/12/1965
شورى حكم رقم : 1808 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 1808/1965
- Date
- 06/12/1965
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية التنازل عن ملك البلدية العام
-
حيث ان ملك البلدية العام لا يستملك بوضع اليد او البناء عليه وان عدم إزالة المخالفة مهما طال لا يتضمن تنازلا عن الملك العام.