Rulings

State Council 30/11/1965

شورى حكم رقم : 1734 /1965

Court
شورى
Number
1734/1965
Date
30/11/1965
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية مجلس شورى الدولة فيما خص رواتب الموظفين ومعاشات التقاعد في المؤسسات العامة ذات الصفة الادارية

-

حيث ان المصلحة المستدعى ضدها هي من المؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وان اعضاء جهاز العمل فيها هم من الموظفين بعكس ما هي الحالة في المؤسسات العامة ذات الصفة التجارية والصناعية. حيث ان دخول المستدعي في خدمة الادارة بموجب تعاقد لا يحجب عنه صفة الموظف المستمدة من نوع العمل الموكل اليه, وتكون الصلاحية للنظر في القضايا الناجمة عن الخدمة من صلاحية القضاء الاداري. حيث ان الفقرة الخامسة من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-1959 المتعلق بنظام مجلس الشورى قد نصت على ان المجلس ينظر على الاخص في قضايا رواتب الموظفين ومعاشات تقاعدهم. حيث ان المراجعة التي ترمي الى المطالبة بالرواتب وان كانت العلاقة بين الموظف والادارة تعاقدية تكون من صلاحية مجلس الشورى لا من صلاحية المحكمة الادارية الخاصة بالدرجة الاولى.