Rulings

State Council 24/11/1965

شورى حكم رقم : 1699 /1965

Court
شورى
Number
1699/1965
Date
24/11/1965
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- شروط ايقاف نصف راتب الموظف المحال على المجلس التأديبي وحسمه

-

وحيث يستفاد من نص المادة 59 ان الشارع اراد وضع حد للمدة التي يجوز فيها توقيف صرف نصف راتب الموظف المحال الى المجلس التأديبي بسبب بطء في اعمال المجلس الا ان ذلك لا يحول دون الابقاء على توقيف صرف نصف الراتب اذا كان التأخير قد حصل بسبب الموظف نفسه او بناء لطلبه.