State Council 24/11/1965
شورى حكم رقم : 1699 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 1699/1965
- Date
- 24/11/1965
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- شروط ايقاف نصف راتب الموظف المحال على المجلس التأديبي وحسمه
-
وحيث يستفاد من نص المادة 59 ان الشارع اراد وضع حد للمدة التي يجوز فيها توقيف صرف نصف راتب الموظف المحال الى المجلس التأديبي بسبب بطء في اعمال المجلس الا ان ذلك لا يحول دون الابقاء على توقيف صرف نصف الراتب اذا كان التأخير قد حصل بسبب الموظف نفسه او بناء لطلبه.