State Council 24/11/1965
شورى حكم رقم : 1698 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 1698/1965
- Date
- 24/11/1965
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مفعول الفقرة الخاصة من القرار الاداري المشوبة بعدم صحة الوقائع التي تستند اليها على التسوية المكرسة استنادا الى الفقرة المذكورة
-
حيث ان القرار 463 تاريخ 09/08/1958 الذي اعتبر المستدعي بموجبه مستقيلا قد الغي بالقرار 562 تاريخ 20/12/1958 فلا مجال للنظر بابطاله ثانية من ضمن هذه المراجعة. وحيث يتضح من الملف الاداري ان المستدعي تغيب عن عمله بسبب الحوادث التي حصلت في البلاد خلال المدة المذكورة. وحيث ان استرداد القرار الذي اعتبر بموجبه مستقيلا قد تم بعد ان اخذت الادارة بالعذر الذي جعل المستدعي يتغيب عن مركز عمله وبذلك يكون القرار المذكور غير مسند الى سبب صحيح يبرره. وحيث ان لا محل لتطبيق المادة 84 من المرسوم الاشتراعي 14/1955 طالما ان المستدعي قد ارغم على التغيب ولم يكن في سببه مختارا اذ ان المادة المذكورة تطبق على الموظف الذي يمتنع عن العمل من تلقاء نفسه وبدون ان يكون مرغما على الامتناع. وحيث ان هذه التسوية لا تنطبق على الواقع وتبقى مشوبة بعدم صحة الوقائع التي تستند اليها.