Rulings

State Council 24/11/1965

شورى حكم رقم : 1697 /1965

Court
شورى
Number
1697/1965
Date
24/11/1965
President
عويدات
Members
الريس، جو خدار
Source
Lebanese University

- الاصول في تطبيق الاحكام الخاصة بالمصالح المستقلة المنشأة قبل وبعد صدور المرسوم الاشتراعي 150/59 القاضي بوضع نظام عام للمصالح المستقلة

-

وحيث ان المرسوم الاشتراعي 150 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 قضي بوضع نظام عام لجميع المصالح المستقلة ان لجهة تعريفها وكيفية انشائها وممارسة الوصاية عليها وطرقها وان لجهة شؤون الادارة فيها والرقابة الادارية والمالية على اعمالها.