Rulings

State Council 23/11/1965

شورى حكم رقم : 1660 /1965

Court
شورى
Number
1660/1965
Date
23/11/1965
President
عويدات
Members
الريس، جو خدار
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق والدي الموظف المتوفي المعاش التقاعدي في حال وجود ابن آخر على قيد الحياة

-

حيث ان المادة 165 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 07/01/1955 تنص في فقرتها الخامسة ان من حق الاب والام الفقيرين ان يتقاضيا تعويض صرف ابنهما المتوفي في حال ثبوت فقرهما بشهادة صادرة عن مجلس الاختيارية مصدق عليها من السلطات الادارية المحلية وان لا يكون للأبوين ولد آخر له محل اقامة دائم في الاراضي اللبنانية وملزم قانونا بالانفاق عليهما. وحيث ان عدم اقامة ابن المستدعيين اقامة دائمة في لبنان بالاضافة الى ثبوت فقرهما يجعل شروط المادة 165 من المرسوم الاشتراعي 14/55 متوفرة بما يؤدي الى استحقاقهما تعويض الصرف القانوني العائد لهما عن خدمات ابنهما المتوفي.