Rulings

State Council 16/12/1965

شورى حكم رقم : 1845 /1965

Court
شورى
Number
1845/1965
Date
16/12/1965
President
كبريال خلاط
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- مدى الاعتداد بالتبليغ بواسطة التقرير اي علنا لبدء سريان مهلة الطعن بالقرارات الادارية الفردية

-

وحيث انه يتبين من جواب وزارة الدفاع انها ابلغته بواسطة التقرير اي علنا وبدون توقيع وان هذه الطريقة في التبليغ لا يمكن الاعتداد بها لجهة بدء سريان مهلة الطعن بالقرارات الادارية الفردية, لان الغاية من التبليغ الشخصي هو حصول صاحب العلاقة على نسخة خطية تمكنه من درس محتويات القرار حتى يتمكن من الطعن به ان هو جاء مخالفا للقانون. وحيث ان نظرية العلم الاكيد بصدور القرارات الادارية لا يمكن الاخذ بها ايضا في هذا المجال على ما سار عليه الاجتهاد

- شروط ونسبة استحقاق المعاش التقاعدي للعسكري المصاب بعطل دائم اثناء قيامه بالواجب

-

وحيث ان الفقرة 1 من المادة المذكورة تنص على صرف نصف راتب العسكري غير الضابط ان هو تعطل بنسبة تتراوح بين 30 و 50 بالمائة اذا سرح في الظروف التالية: ... ب) اشتباكه مع عصابات مسلحة او عصاة او جماعات مخلة بالامن في زمني السلم والحرب. وحيث ان الفقرة المذكورة قد جاءت اطلاقا لتشمل جميع الاصابات التي تحدث اثناء الاشتباكات المنوه عنها اعلاه, وليس فقط اثناء الاشتباك المسلح, اذ يكتفي ان يصاب العسكري بعطل دائم وهو يؤدي واجبه في الظروف المذكورة ويصرف من الخدمة, حتى تطبق عليه الفقرة 1 من المادة 121, سواء اصيب برصاص العصاة او باصطدام في الاليات التي يستخدمها اثناء هذه العمليات.