State Council 08/05/1968
شورى حكم رقم : 547 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 547/1968
- Date
- 08/05/1968
- President
- البستاني
- Members
- عسيران، خلاط، عويدات، نون، الصباح، عبود
- Source
- Lebanese University
- التزام الادارة بالتعويض عن الضرر من جراء تصرفها الخاطىء
-
وحيث ان الوزير عاد واستدرك الامر بقراره تاريخ 29-11-1957 اذ سمح باخراجها من الجمارك وادخالها الى لبنان مستندا الى وجود البضاعة في الجمرك والى كون انتهاء مدة الاجازة لا يمنع من اخراج البضاعة التي لا يصنع مثلها في لبنان وحيث ان الادارة تكون قد اخطأت في رفض الترخيص بالادخال مما ادى الى تأخير تجهيز الفندق وبالتالي تأخير استثماره مدة شهرين قد تضمنت مطاليب المستدعي في المراجعة التعويض عن التأخير وخطأ الادارة معا وحيث ان الادارة ملزمة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالجهة المستدعية من جراء هذا التصرف.