Rulings

State Council 08/05/1968

شورى حكم رقم : 547 /1968

Court
شورى
Number
547/1968
Date
08/05/1968
President
البستاني
Members
عسيران، خلاط، عويدات، نون، الصباح، عبود
Source
Lebanese University

- التزام الادارة بالتعويض عن الضرر من جراء تصرفها الخاطىء

-

وحيث ان الوزير عاد واستدرك الامر بقراره تاريخ 29-11-1957 اذ سمح باخراجها من الجمارك وادخالها الى لبنان مستندا الى وجود البضاعة في الجمرك والى كون انتهاء مدة الاجازة لا يمنع من اخراج البضاعة التي لا يصنع مثلها في لبنان وحيث ان الادارة تكون قد اخطأت في رفض الترخيص بالادخال مما ادى الى تأخير تجهيز الفندق وبالتالي تأخير استثماره مدة شهرين قد تضمنت مطاليب المستدعي في المراجعة التعويض عن التأخير وخطأ الادارة معا وحيث ان الادارة ملزمة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالجهة المستدعية من جراء هذا التصرف.