State Council 21/02/1968
شورى حكم رقم : 246 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 246/1968
- Date
- 21/02/1968
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مفعول التعميم الذي يعترف باحد الاشخاص رئيسا روحيا لطائفة لم يشملها القانون
-
وحيث انه من اجل اعتماد رئيس روحي لطائفة معينة يقتضي ان تكون هذه الطائفة معترفا بها في لبنان بموجب القرار التشريعي رقم 60 تاريخ 13 اذار سنة 36 وحيث ان الملحق رقم 1 قد عدد الطوائف المعترف بها وليس من بينها الطائفة التي تعتبر التعميم موضوع المراجعة الشخص الثالث رئيسا روحيا لها وحيث ان الاعتراف بطائفة دينية تدخل في نطاق التشريع فيكون التعميم الذي اقر بالشخص الثالث رئيسا روحيا لطائفة لم يشملها القانون مخالفا للتشريع المذكور