Rulings

State Council 21/02/1968

شورى حكم رقم : 246 /1968

Court
شورى
Number
246/1968
Date
21/02/1968
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول التعميم الذي يعترف باحد الاشخاص رئيسا روحيا لطائفة لم يشملها القانون

-

وحيث انه من اجل اعتماد رئيس روحي لطائفة معينة يقتضي ان تكون هذه الطائفة معترفا بها في لبنان بموجب القرار التشريعي رقم 60 تاريخ 13 اذار سنة 36 وحيث ان الملحق رقم 1 قد عدد الطوائف المعترف بها وليس من بينها الطائفة التي تعتبر التعميم موضوع المراجعة الشخص الثالث رئيسا روحيا لها وحيث ان الاعتراف بطائفة دينية تدخل في نطاق التشريع فيكون التعميم الذي اقر بالشخص الثالث رئيسا روحيا لطائفة لم يشملها القانون مخالفا للتشريع المذكور