State Council 10/04/1968
شورى حكم رقم : 407 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 407/1968
- Date
- 10/04/1968
- President
- اميل البستاني
- Members
- خلاط، عويدات، الصباح، نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- شروط اعفاء المؤسسات المنشأة في لبنان من ضريبة الدخل
-
وبما ان القانون عندما ينص على ان المؤسسات التي في لبنان تعفى ... عند توفر شروط عينها حصرا يكون قد حدد مهمة الادارة وقيد سلطتها بمنح الاعفاء او رفضه بتحقق تلك الشروط او عدم تحققها وبما ان الاصول الشكلية المحددة باقتراح وزير الاقتصاد الوطني ورأي مجلس التصميم وموافقة وزير المالية تفيد اهمية التحقيق الذي تجريه الادارة والذي سيكون اساسا واقعيا يستند اليه قرار مجلس الوزراء وبما ان رفض مجلس الوزراء منح الاعفاء بالرغم من توفر الشروط القانونية يكون مسندا الى سبب مخالف للوقائع التي استثبتها التحقيق والتي تؤكد توفر شروط الاعفاء كما حددها القانون المذكور خصوصا وان هذا الوضع قد اقترن بموافقة وزيري الاقتصاد والمالية المختصين