Rulings

State Council 27/03/1968

شورى حكم رقم : 382 /1968

Court
شورى
Number
382/1968
Date
27/03/1968
President
اميل خلاط
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- مفعول الترخيص الموقت المعلق على شرط معلوم فيما خص الترخيص باستثمار مؤسسة صناعية لحين انشاء المنطقة الصناعية

-

وبما ان الترخيص الموقت الممنوح للمدعي قد وضعه في حالة قانونية معينة اذ اجاز له الاستثمار لحين انشاء المنطقة الصناعية فهو اذا ترخيص معلق على شرط معلوم وبما ان هذه الحالة ما زالت قائمة لتاريخ اليوم لان مرسوم تحديد المنطقة الصناعية لم يصدر كما يستدل من الافادة الصادرة عن محافظة البقاع بتاريخ 1967/3/30 وبما ان القرار المطعون فيه اذ قضى باقفال مؤسسة المدعي قبل تحديد المنطقة الصناعية يكون قد صدر قبل اوانه وهو في هذه الحالة مستوجب الابطال على ان يبقى المدعي في حالة الترخيص الموقت