Rulings

State Council 18/03/1968

شورى حكم رقم : 342 /1968

Court
شورى
Number
342/1968
Date
18/03/1968
President
عبده عويدات
Members
عبود، منصور
Source
Lebanese University

- مدى خضوع القرار الذي تتخذه الادارة بموجب سلطتها الاستنسابية لرقابة مجلس الشورى فيما خص نقل غرفة هاتف من مكانها

-

وحيث انه وان كان للادارة الحق بنقل غرفة الهاتف من مكانها الى اي محل آخر بدون ان يترتب اي حق مكتسب للمستثمر السابق عملا بالمادة الثامنة من المرسوم 5850 تاريخ 1960/12/30 الا ان لمجلس الشورى الرقابة على الاسباب التي تدلي بها الادارة تأييدا لاي قرار تتخذه في هذا الموضوع وذلك عملا بالمبدأ الذي يقضي بان الاعمال الاستنسابية تخضع للرقابة لجهة صحة الاسباب والوقائع التي تستند اليها