State Council 28/02/1968
شورى حكم رقم : 307 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 307/1968
- Date
- 28/02/1968
- President
- اميل البستاني
- Members
- خلاط، عويدات، الصباح، نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- الاصول الواجب اعتمادها لتثبيت الموظف
-
وحيث ان النصوص القانونية المشار اليها في هذه المراجعة توجب اعتماد تاريخ مباشرة العمل عند حساب مهلة سنة التمرين وليس تاريخ مرسوم التعيين وحيث انه يقتضي تصحيح ما ورد في القرار المطعون فيه والقول بالتالي بان تاريخ المباشرة بالعمل هو التاريخ الذي يجب اعتماده عند التثبيت