Rulings

State Council 28/02/1968

شورى حكم رقم : 307 /1968

Court
شورى
Number
307/1968
Date
28/02/1968
President
اميل البستاني
Members
خلاط، عويدات، الصباح، نون، عبود
Source
Lebanese University

- الاصول الواجب اعتمادها لتثبيت الموظف

-

وحيث ان النصوص القانونية المشار اليها في هذه المراجعة توجب اعتماد تاريخ مباشرة العمل عند حساب مهلة سنة التمرين وليس تاريخ مرسوم التعيين وحيث انه يقتضي تصحيح ما ورد في القرار المطعون فيه والقول بالتالي بان تاريخ المباشرة بالعمل هو التاريخ الذي يجب اعتماده عند التثبيت