State Council 15/01/1968
شورى حكم رقم : 48 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 48/1968
- Date
- 15/01/1968
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية ضم الخدمات الوقتية او اليومية الى الخدمات التعاقدية في الادارة
-
وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 يفرق بين الموظف الوقتي والمياوم والموظف المتعاقد مع الادارة وكانت المادة 89 من المرسوم 112 لا تعطي المتعاقدين اي حق بالتعويض عند انتهاء مدة العقد بخلاف الاحكام التي ترعى الموظف الموقت وحيث انه ليس في نظام الموظفين ما يسمح بضم الخدمات الوقتية او اليومية المذكورة آنفة الى الخدمات التعاقدية فيجب في هذه الحالة تصفية تلك الخدمات واعطاء المستدعي تعويض الصرف وفقا للانظمة المرعية الاجراء