Rulings

State Council 15/01/1968

شورى حكم رقم : 48 /1968

Court
شورى
Number
48/1968
Date
15/01/1968
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى امكانية ضم الخدمات الوقتية او اليومية الى الخدمات التعاقدية في الادارة

-

وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 يفرق بين الموظف الوقتي والمياوم والموظف المتعاقد مع الادارة وكانت المادة 89 من المرسوم 112 لا تعطي المتعاقدين اي حق بالتعويض عند انتهاء مدة العقد بخلاف الاحكام التي ترعى الموظف الموقت وحيث انه ليس في نظام الموظفين ما يسمح بضم الخدمات الوقتية او اليومية المذكورة آنفة الى الخدمات التعاقدية فيجب في هذه الحالة تصفية تلك الخدمات واعطاء المستدعي تعويض الصرف وفقا للانظمة المرعية الاجراء