Rulings

State Council 22/02/1968

شورى حكم رقم : 266 /1968

Court
شورى
Number
266/1968
Date
22/02/1968
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، منصور
Source
Lebanese University

- صلاحية مجلس الشورى النظر بالنزاع القائم مع الادارة في حال ادى نقل الموظف من وظيفة تعاقدية الى وظيفة دائمة الى الحاق الضرر به

-

وحيث ان نقل المستدعي من الوظيفة التعاقدية الى وظيفة دائمة في وزارة الاشغال العامة هي وظيفة محرر في ديوان المديرية العامة يعتبر قرارا نافذا ومن شأنه الحاق الضرر حتى ولو كان وقتيا وبالتالي قابلا الطعن لتجاوز حد السلطة

- سبب الابطال المبني على مخالفة القانون فيما خص نقل موظف متعاقد الى وظيفة دائمة

-

وحيث ان النقل المسند الى هذه المخالفات يخفي نقلا تأديبيا وصادرا عن غير ذي صلاحية باعتبار ان فريق العقد الذي يرتبط به المستدعي هو وزير الاشغال العامة وقد صدر النقل عن المدير العام فضلا عن مخالفته الاحكام المتعلقة بالنقل كما حددتها المادة 41 وما يليها من نظام الموظفين اذ قضى التدبير الصادر عن المدير العام بنقل موظف متعاقد الى وظيفة ادارية دائمة في ملاك وزارة الاشغال العامة دون ان تتوفر فيه شروط النقل القانونية