Rulings

State Council 19/01/1968

شورى حكم رقم : 108 /1968

Court
شورى
Number
108/1968
Date
19/01/1968
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، شاوول
Source
Lebanese University

- مفعول قوة القضية المحكمة للحكم الجزائي على القاضي الاداري

-

وبما انه من المعلوم ان الاحكام الجزائية تسري على الكافة فلها قوة القضية المحكمة ضمن نطاق ما قضت به تجاه العموم فلا يمكن القاضي الاداري ان يقرر خلافا لما قرره القضاء الجزائي بشأن وجود او عدم وجود الوقائع التي قضى الحكم الجزائي انها حصلت او انها لم تحصل وبما انه عندما يصدر الحكم الجزائي نافيا لحصول واقعة ما للشك في حصولها فان هذا الشك يظل قائما تجاه القاضي الاداري ايضا الذي لا يمكنه هو ايضا الحكم الا بناء على اليقين ما لم يتبين له امر راهن لم يجر التطرق اليه ينفي هذا الشك او يرد عليه ما ينفيه

- مفعول استقلالية الدعوى التأديبية عن دعوى الحق العام على ممارسة القضاء الاداري رقابته على القرار التأديبي

-

وبما انه لا يسع هذا المجلس وهو يمحص قرار مجلس التأديب الا ان يعتبر ان الواقعة التي استند هذا القرار بالاكثرية اليها غير ثابتة فيكون القرار المطعون فيه فاقدا كل اساس ومستوجبا الابطال وبما ان المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 التي نصت على ان الدعوى التأديبية مستقلة عن دعوى الحق العام ولا تحول اقامة دعوى الحق العام دون اقامة الدعوى التأديبية والحكم فيها ان هذه المادة لا تحول دون ممارسة مجلس الشورى رقابته وابطال القرار التأديبي لتجاوز حد السلطة بالاستناد الى النصوص والمبادىء التي ترعى هذه الطريق من طرق الطعن التي يسلكها الافراد لديه