State Council 12/06/1968
شورى حكم رقم : 795 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 795/1968
- Date
- 12/06/1968
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- في امكانية اثارة سبب عدم الصلاحية عفوا في حال عدم شمول استدعاء اعادة المحاكمة هذا السبب
-
وحيث ان القرار المستدعي اعادة المحاكمة ضده لم يتعرض للسبب القائم على عدم صلاحية مدير عام الاثار اصدار قرار وقف البناء ولم يبت به وحيث انه وان كان المستدعي لم يدل بهذا السبب في استدعاء اعادة المحاكمة الا انه يقتضي اثارته عفوا لتعلقه بالانتظام العام عملا بالفقرة الثانية من المادة 65 من قانون مجلس الشورى وحيث ان عدم البت بالادعاء القائم على عدم الصلاحية مخالف للمادة 79 من القانون المذكور التي توجب ان يشتمل القرار على الادعاءات والحيثيات القانونية والواقعية والفقرة الحكمية المتعلقة بها وان عدم مراعاة هذه الاصول الجوهرية يعتبر السبب الثالث من اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عليها بالمادة 87 منه