Rulings

State Council 28/05/1968

شورى حكم رقم : 666 /1968

Court
شورى
Number
666/1968
Date
28/05/1968
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، منصور
Source
Lebanese University

- نطاق الولاية الممنوحة للمجلس البلدي لمعالجة الشؤون الصحية العامة والنظافة العامة

-

حيث ان تصوينات الصبير التي تحيط بالابنية هي من الاملاك الخاصة والمدونة في قيود الملكية وبهذه الصفة يخرج نزعها واتلافها عن اختصاص المجلس البلدي وحيث انه في الواقع ليس في قانون البلديات ما يجيز التدبير المطعون فيه واذا كانت المادة 60 من هذا القانون تولي المجلس البلدي معالجة الشؤون الصحية العامة والنظافة العامة فان نطاق هذه الولاية ينحصر فقط بتكليف المالكين العناية بتصوينات الصبير وتنظيفها دوريا بما يزيل المخاوف التي تسببت بالتدبير المطعون فيه وحيث ان هذا التدبير بمخالفته قانون البلديات يكون مستلزما الابطال.