Rulings

State Council 23/05/1968

شورى حكم رقم : 550 /1968

Court
شورى
Number
550/1968
Date
23/05/1968
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح لاعطاء رخص البناء ومعالجة مخالفتها

-

حيث ان القرار المطعون فيه صادر عن قائمقام جزين وهو يقضي بهدم الشرفة التي اقامتها المستدعية في عقارها وحيث ان هذا القرار يتعلق بمخالفة لاحكام قانون البناء في بلدة يوجد فيها بلدية وحيث ان رخص البناء وجميع المخالفات التي تنشأ عنها تخضع لسلطة البلدية وحيث ان رئيس البلدية هو الذي يمثل السلطة التنفيذية عملا بالمادة 92 من قانون البلديات فيكون القرار المطعون فيه صادر عن سلطة غير مختصة ويقتضي بالتالي ابطاله.