Rulings

State Council 02/05/1968

شورى حكم رقم : 496 /1968

Court
شورى
Number
496/1968
Date
02/05/1968
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- في تحديد مخالفات البناء التي تخضع للعقوبات المادية

-

وحيث طالما انه بتاريخ المحضر المذكور في 20-04-1964 كان هيكل البناء منتهيا بكامله فان ما يتساءل عنه الخبراء ويعنيه منظموالمحضر هو الطابق الخامس العلوي وفي هذه الحالة تكون مباشرة العمل عائدة الى ما قبل الحصول على رخصة البناء وحيث ان هذه الواقعة تنهض دليلا قاطعا حيال الادلة الرسمية التي يمكن ان تنشأ عن رقابة حثيثة على اعمال البناء على ان بناء هيكل البناء قد تم قبل نشر قانون 26-03-1964 وان المخالفات التي رافقت الاعمال ليست من المخالفات التي تستوجب الهدم بعد ازالة التعدي على الملك العام عملا بهذا القانون وانما تخضع بموجبه للعقوبات المادية المنصوص عليها فيه.