State Council 06/06/1968
شورى حكم رقم : 717 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 717/1968
- Date
- 06/06/1968
- President
- عبده عويدات
- Members
- جوخدار، منصور
- Source
- Lebanese University
- اصول حساب علو البناء
-
وحيث طالما ان النظام جعل سطح الطابق السفلي بدءا لعدد الطوابق واخرجه من عدادها فلا يمكن ادخال كل او بعض هذا الطابق السفلي في حساب علو البناء كما حدده.
- مفعول مخالفة البناء لرخصة البناء والاحكام القانونية او التنظيمية التي تفرض جزاء الهدم واصول تنفيذه
-
وحيث ان البناء يكون قد اتى موافقا للنظام المقرر بالمرسوم 19754 تاريخ 09-06-1958 الا انه جاء مخالفا لرخصة البناء فيكون قرار الهدم مخالفا لاحكام المادة 79 الجديدة المذكورة التي لا تنص على جزاء الهدم الا في حالة مخالفة التخطيط او القوانين المرعية او خريطة تنظيم المدينة وليس في البناء اي مخالفة لاي حكم من هذه الاحكام القانونية او النظامية كما تقدم وبالتالي يكون القرار المذكور مستوجبا الابطال وحيث ان جزاء مخالفة الرخصة مجردة عن الحالات المذكورة هو الغرامة المنصوص عليها بالمادة 79 انفة الذكر وحيث بالاضافة لما تقدم فقد اتخذ القرار المطعون فيه بالهدم ونفذ خلافا للاصول المحددة بالمادة 79 المذكورة التي توجب اخطار المستدعي بالمخالفات وتحديد المهلة الكافية للتنفيذ فيكون القرار مستوجبا الابطال ايضا لهذا السبب.