Rulings

State Council 08/05/1968

شورى حكم رقم : 535 /1968

Court
شورى
Number
535/1968
Date
08/05/1968
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى حق الادارة بالرجوع عن القرارات الادارية في حال نشأت هذه القرارات حقوقا للغير

-

وحيث انه من المعروف علما واجتهادا انه لا يحق للادارة الرجوع عن المقررات الادارية التي تنشىء للغير حقوقا حتى ولو كانت مخالفة للقانون طالما ان حقوقا قد اكتسبها الغير من جراء صدورها وحيث ان القرار المطعون فيها يكون متجاوزا لحد السلطة لصدوره المدة القانونية.