Rulings

State Council 02/05/1968

شورى حكم رقم : 495 /1968

Court
شورى
Number
495/1968
Date
02/05/1968
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول المباراة لجهة التعيين حسب ترتيب النجاح ولجهة حق المستدعي بالمطالبة بتصحيح وضعه الوظيفي وموقف الاجتهاد في هذا الموضوع

-

وحيث ان المجلس سار في الاجتهاد المذكور على اعتبار ان مدة مرور الزمن المنصوص عليها بالمادة 117 من قانون المحاسبة العامة تنحصر بالمبالغ التي تقيد في الموازنة ضمن نطاق النفقات ولا تشمل حق المستدعي بتصحيح وضعه الوظيفي الذي هو كما جاء في الاجتهاد حالة من حالات تستمر وتتجدد في كل يوم ويقتصر مفعولها على اسقاط المبالغ التي نشأت للمستدعي لاكثر من خمس سنوات سبقت السنة التي قدمت المراجعة فيها وحيث ان المساواة بين موظفي السلك الواحد توجب تطبيق هذا المبدأ الذي اعتمده المجلس على الحالات الواحدة والا تصبح الاوضاع السابقة المشكو من اختلالها عرضة لاختلال اشد اذ يصبح اللاحقون اسبق من رفاقهم السابقين بعدة درجات وحيث ان المباراة توجب تعيين الناجحين فيها حسب ترتيب النجاح فلا يعين من جاء ترتيبه منهم بعد ترتيب زميله قبل ان يعين هذا الاخير.