State Council 07/05/1968
شورى حكم رقم : 532 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 532/1968
- Date
- 07/05/1968
- President
- جواد عسيران
- Members
- حرفوش، سلهب
- Source
- Lebanese University
- اصول ممارسة مجلس الشورى صلاحياته عند النظر في طلب ابطال القرار التأديبي
-
وبما انه بالفعل ان مجلس الشورى عندما ينظر في طلب ابطال القرار التأديبي انما يبحث في العيوب التي يرتكز عليها قضاء الابطال والمشار اليها في المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 الانف الذكر ومن هذه العيوب كون العمل الاداري قد اتخذ خلافا للمعاملات الجوهرية المنصوص عليها في القوانين والانظمة او كونها اتخذت خلافا للقانون او الانظمة او لغاية غير الغاية التي من اجلها خول القانون السلطة المختصة حق اتخاذها فاذا لم يكن للعمل المنسوب الى الموظف المحال على مجلس التأديب وصف اللمخالفة المسلكية او اذا كانت التهمة مغلوطة او غير ثابتة من جهة الواقع فان القرار التأديبي المطعون فيه يكون مشوبا بكل العيوب المشار اليها اعلاه لان القانون يمنع الحكم بالاستناد الى غير اليقين ويمنع انزال عقوبة من اجل عمل لا يصفه بانه مخالفة ويكون العمل المتضمن عقوبة تأديبية قد اتخذ لغاية غير الغاية التي من اجلها خول القانون السلطة التأديبية حق اتخاذها.