Rulings

State Council 30/04/1968

شورى حكم رقم : 487 /1968

Court
شورى
Number
487/1968
Date
30/04/1968
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، شاوول
Source
Lebanese University

- مفهوم حالة الضرورة التي تحل من العقوبة التأديبية فيما خص التغيب عن مركز العمل

-

وبما ان المجلس لا يسعه الا الاخذ بمضمون افادة قائد شرطة بيروت وهو المرجع الرسمي الامثل لوصف حالة الامن في شوارع بيروت اثناء حوادث الحرب في حزيران سنة 1967 ويعتبر ان الحالة الاستثنائية الراهنة الموصوفة اعلاه والقائمة بين حي اليسوعية حيث تقطن المستدعية وبين بئر حسن مركز عملها انذاك من شأنها ان تؤلف حالة الضرورة التي تعذر المستدعية لتغيبها عن مركز عملها وتحلها من العقوبة التأديبية.