Rulings

State Council 13/05/1968

شورى حكم رقم : 556 /1968

Court
شورى
Number
556/1968
Date
13/05/1968
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول مخالفة المعاملة الجوهرية وتجاوز حد السلطة على القرار الاداري فيما خص عدم استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية في المعاملة

-

وحيث يتبين من كتاب وزارة المال وكتاب مجلس الخدمة المدنية المبرزين في الملف بان لهذا الاخير صلاحية النظر بقرارات الصرف من الخدمة وقد سبق له ان مارس صلاحياته باعطاء الرأي بقانونية قرارات صادرة عن مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية تتعلق بصرف موظفين لديه وحيث ان استطلاع رأي مجلس الخدمة معاملة جوهرية يؤدي اغفالها الى ابطال القرار الاداري المعيوب بهذا الاغفال فضلا عن كونها ضمانة لا بد من توافرها في صرف الموظفين منعا للتشكيك في سلامة التدبير.