Rulings

State Council 03/05/1968

شورى حكم رقم : 514 /1968

Court
شورى
Number
514/1968
Date
03/05/1968
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، منصور
Source
Lebanese University

- مدى استحقاق موظفي الفئة الاولى في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعويضي التمثيل والسيارة

-

وبما ان المادة 33 من النظام الداخلي للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني تنص: تطبق على مستخدمي المصلحة الاحكام المطبقة على موظفي الدولة فيما تتعلق بالتعويضات والاعباء العائلية والنقل والانتقال وتعويض الصندوق وبما ان نظام التعويضات العائد لموظفي الدولة محدد بالمرسوم 3950 تاريخ 27-04-4960 وبما ان النظام الداخلي للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني يقضي بتطبيق نظام تعويضات موظفي الدولة على الموظفي المصلحة فيما يتعلق بالتعويضات وبما ان الاحالة على نظام تعويضات الموظفين على الوجه المبين هي واجبة التطبيق في كل ما لم يستثنى منها بنص صريح في النظام الداخلي الخاص للمجلس وبما انه لم يرد في النظام الخاص اي استثناء يتعلق بتعويض التمثيل وتعويض السيارة المخصصين للفئة الاولى.