Rulings

State Council 18/06/1968

شورى حكم رقم : 776 /1968

Court
شورى
Number
776/1968
Date
18/06/1968
President
البير فرحات
Members
برجاوي، عيد، نون
Source
Lebanese University

- اصول نظر محكمة حل الخلافات في اساس المراجعة المعروضة عليها وشروط هذا النظر

-

وبما ان الاستئناف المقدم من متري رشيد مطر في 16-05-1963 الى محكمة الاستئناف الخاصة قد حصل قبل نفاذ قانون الاستملاك الجديد وتطبيقا للقانون النافذ حينئذ فيكون مقدما الى مرجع صالح بحسب هذا القانون وبما ان محكمة الاستئناف الخاصة التي كان الاستئناف عالقا لديها اصولا اصبحت غير صالحة بعد ان تم نشر القانون وكانت لجنة الاستملاك قائمة وبما انه لم يكن للادارة ان تحيل الى اللجنة البدائية ملف التخمين بعد ان كان حصل التخمين فعلا من لجنة المرفأ الصالحة لذلك في حينه كما مر بيانه فلا قيمة قانونية لقرارها بالنسبة لقرار لجنة المرفأ وبما ان قرار اللجنة العليا التي نظرت استئنافا في قرار لجنة بدائية لا قيمة قانونية له يستوجب الابطال لهذا السبب وبما انه يجب ابطال قرار محكمة الاستئناف الخاصة ايضا لعدم اختصاصها كما تقدم بيانه وبما انه والحال هذه يترتب على محكمة حل الخلافات ان تنظر في الاساس وتقوم مجددا بالتخمين بما ان محكمة حل الخلافات التي يترتب عليها تحديد التعويض وفاقا لما تقدم ترى ان في الملف عناصر كافية لاجراء تقديرها.