Rulings

State Council 10/07/1968

شورى حكم رقم : 925 /1968

Court
شورى
Number
925/1968
Date
10/07/1968
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- اصول حساب التعويض عن الضرر اللاحق بالمستدعي من جراء فسخ العقد بعد تجديده ضمنيا

-

وحيث ان التعويض على المستدعي من جراء فسخ عقد العمل يكون بالزام المدعي عليها ان تدفع له رواتبه عن السنة المجددة كاملة بما فيها المدة التي لم يقم فيها باي عمل بتعويض الصرف عنها وحيث لا يرد بان العقد قد تجدد للمدة نفسها الذي اجري فيها اي لمدة ثلاث سنوات لان ذلك يتعارض مع احكام المادة 651 من قانون الموجبات والعقود التي لا تسمح بالتجديد الضمني لمدة اكثر من سنة واحدة.