State Council 06/11/1968
شورى حكم رقم : 1059 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 1059/1968
- Date
- 06/11/1968
- President
- عويدات
- Members
- جوخدار، منصور
- Source
- Lebanese University
- صلاحية المجلس البلدي باتخاذ قرار منع التعدي على املاك البلدية العامة وشروط تطبيق نظرية سلطة الاحلال فيما خص حلول المحافظ محل البلدية
-
حيث انه يتبين من اقوال الفريقين, لا سيما اقوال الدولة بان بناء المستدعي قد تعدى على الاملاك العامة البلدية, وان المرجع الصالح لاتخاذ قرار لمنع هذه التعديات, في حال وجودها هو المجلس البلدي, وبذلك فان القرار رقم 1439 تاريخ 5 آب سنة 1967 المتخذ من قبل محافظ لبنان الشمالي بوصفه ممثلا للدولة, يكون قد اتخذ من مرجع غير صالح ويقتضي ابطاله لهذا السبب. وحيث ان للمحافظ ان يحل محل البلدية في اتخاذ التدابير العائدة لها وفقا للاصول المحددة بقانون البلديات اذا تقاعست او اهملت القيام بواجباتها بشأنها في المهلة التي يحددها لها.