Rulings

State Council 09/07/1968

شورى حكم رقم : 924 /1968

Court
شورى
Number
924/1968
Date
09/07/1968
President
عويدات
Members
جو خدار، منصور
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح لالغاء رخصة البناء ومفعول القرار المتخذ من مرجع غير صالح

-

وحيث ان النظر في الغاء رخصة البناء يعود الى السلطة ذاتها التي يعود لها صلاحية اعطاءها. وان هذه السلطة هي رئيس البلدية وليس المجلس البلدي مجتمعا. وحيث انه ليس المحافظ صلاحية وقف اعمال البناء المرخص به لان المسائل المتعلقة برخص البناء لا تخضع لسلطة الوصاية.