State Council 09/07/1968
شورى حكم رقم : 924 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 924/1968
- Date
- 09/07/1968
- President
- عويدات
- Members
- جو خدار، منصور
- Source
- Lebanese University
- المرجع الصالح لالغاء رخصة البناء ومفعول القرار المتخذ من مرجع غير صالح
-
وحيث ان النظر في الغاء رخصة البناء يعود الى السلطة ذاتها التي يعود لها صلاحية اعطاءها. وان هذه السلطة هي رئيس البلدية وليس المجلس البلدي مجتمعا. وحيث انه ليس المحافظ صلاحية وقف اعمال البناء المرخص به لان المسائل المتعلقة برخص البناء لا تخضع لسلطة الوصاية.