State Council 05/07/1967
شورى حكم رقم : 1249 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1249/1967
- Date
- 05/07/1967
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- صلاحية وزير الصحة في حال مخالفة احكام قانون الصيدلة
-
وحيث ان مجرد مخالفة احكام قانون الصيدلة التي يستند اليها الوزير لا تخوله حق اقرار منع التداول بل تعطيه الحق باتخاذ تدابير اخرى موجهة ضد صانع تلك الادوية عملا باحكام قانون الصيدلة وبصورة خاصة الباب الثامن منه المتعلق بالعقوبات.