Rulings

State Council 05/07/1967

شورى حكم رقم : 1249 /1967

Court
شورى
Number
1249/1967
Date
05/07/1967
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- صلاحية وزير الصحة في حال مخالفة احكام قانون الصيدلة

-

وحيث ان مجرد مخالفة احكام قانون الصيدلة التي يستند اليها الوزير لا تخوله حق اقرار منع التداول بل تعطيه الحق باتخاذ تدابير اخرى موجهة ضد صانع تلك الادوية عملا باحكام قانون الصيدلة وبصورة خاصة الباب الثامن منه المتعلق بالعقوبات.