Rulings

State Council 31/10/1968

شورى حكم رقم : 1030 /1968

Court
شورى
Number
1030/1968
Date
31/10/1968
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- نظام السلطة الادارية في فرض شروط خاصة غير مفروضة قانونا خلال قيامها بوظيفتها

-

حيث ان امتهان صناعة لوحات السيارات هي من المهن الحرة التي يفرض النظام الاقتصادي اللبناني عدم التعرض لها الا بنصوص تشريعية وان تقيدها لا يمكن ان تفرضه الا ضرورات المحافظة على الامن والصحة والسكينة العامة. وحيث انه ليس للسلطة الادارية قياما بوظيفتها الادارية ان تفرض شروطا خاصة لم يفرضها المشترع. حيث انه اذا كانت جميع الشروط المطلوبة متوفرة في طلب الحصول على الترخيص لا يجوز عندئذ للسلطة الادارية ان ترفض منح هذا الترخيص . حيث ان المادة 107 من قانون السير لم تنص على امكانية اعطاء الترخيص المنصوص عنه لمدة معينة ولا يمكن في مطلق الاحوال ان تكون هذه المدة ستة اشهر نظرا لطبيعة صنع اللوحات للسيارات والاستعدادات المفروضة لهذه الصناعة. حيث ان اشتراط القرار المطعون فيه ان تكون مدة العمل بالترخيص ستة اشهر دون حق المطالبة بالعطل والضرر عن عدم تجديده يكون والحالة ما ذكر مخالفا للقانون ومتجاوزا لحد السلطة.