State Council 12/11/1968
شورى حكم رقم : 1088 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 1088/1968
- Date
- 12/11/1968
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، شاوول
- Source
- Lebanese University
- المقومات الجوهرية الواجب توفرها في المقررات القضائية
-
وبما انه ليس في الاصول المتبعة لدى الهيئة التفتيش المركزي التي يدخل في تأليفها احيانا اكثر من عنصر متهم accusateur سبق واعطى رأيه في ما ينسب للموظف مقوم جوهري على الاقل من المقومات المعتمدة لاصدار الاحكام القضائية وهو توفير ضمانات الدفاع للموظف امام الهيئة مجتمعة ذاتها
- نظام الصلاحية المعطاة لفرض العقوبة التأديبية وشروط فرض عقوبة تأخير التدرج
-
وبما انه فيما يتعلق بفرض العقوبات بصورة عامة وبفرض العقوبات التأديبية بصورة خاصة لا يمكن التوسع في الصلاحيات المعطاة لاجل فرضها وبما انه بفرض امكان هيئة التفتيش المركزي ان تنزل مباشرة العقوبات المنوطة بالوزير بحسب المادة 56 فقرتها الرابعة فان عقوبة تأخير النص الا بعد توجيه تأنيبين متتاليين للموظف خلال سنة اي بعد ان تكون فرضت العقوبة الاولى من الدرجة الاولى مرتين