Rulings

State Council 08/07/1968

شورى حكم رقم : 903 /1968

Court
شورى
Number
903/1968
Date
08/07/1968
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، منصور
Source
Lebanese University

- اختصاص مجلس الشورى النظر في منازعات المصالح المستقلة في حال كان النظام الذي يرعى اوضاع موظفيها خاضعا لاحكام وقواعد القانون العام

-

حيث ان النظام الذي يرعى اوضاع مستخدمي مصلحة مياه المتن يخضع لاحكام وقواعد القانون العام وبهذه الصفة يكون مجلس الشورى صالحا للنظر في المنازعات التي تترتب على اوضاعهم الوظيفية

- مفعول تجاوز حد السلطة في اصدار القرار فيما خص صدور قرار الصرف من الخدمة عن غير ذي صفة

-

وحيث ان المادة 62 من النظام تنص على ان تعيين وتسريح المستخدمين يتمان بموجب قرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير وان القرار المطعون فيه قد صدر بقرار من رئيس مجلس الادارة دون ان يصدر قرار من مجلس الادارة وبذلك فانه يكون قد صدر عن غير المرجع الصالح لاتخاذه فيقتضي ابطاله وعدم بحث باقي النقاط الواردة في الدعوى لعدم الفائدة