Rulings

State Council 08/07/1968

شورى حكم رقم : 904 /1968

Court
شورى
Number
904/1968
Date
08/07/1968
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، منصور
Source
Lebanese University

- اصول التحقق من مرض الموظف

-

وحيث ان المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 112-59 المتعلقة بالاجازات المرضية لا توجب مثول المريض امام الطبيب او اللجنة الطبية, بل افترضت حضوره او حضورها لمعاينته في حال تعذر انتقاله ووضع تقرير عنه