State Council 08/07/1968
شورى حكم رقم : 904 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 904/1968
- Date
- 08/07/1968
- President
- عبده عويدات
- Members
- جوخدار، منصور
- Source
- Lebanese University
- اصول التحقق من مرض الموظف
-
وحيث ان المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 112-59 المتعلقة بالاجازات المرضية لا توجب مثول المريض امام الطبيب او اللجنة الطبية, بل افترضت حضوره او حضورها لمعاينته في حال تعذر انتقاله ووضع تقرير عنه