Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/04/1960

تمييز جزائي حكم رقم : 275 /1960

Court
تمييز جزائي
Number
275/1960
Date
23/04/1960
President
محمود بقاعي
Members
حنين، ملحمة
Source
Lebanese University

- تحديد ملاك قوى الامن الداخلي ومدى شموله الشرطة البلدية والمحاكم المختصة للبت بجرائم الشرطة البلدية

-

وحيث ان المعتدى عليه هو شرطي بلدي وحيث انه بموجب المادة 91 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تحال الى المحاكم العسكرية جميع الجرائم التي تمس مباشرة مصالح قوى الامن. وحيث انه بموجب المادة 91 من المرسوم الاشتراعي المذكور تشمل قوى الامن الداخلي مع الدرك والشرطة في بيروت والشرطة القضائية ومعهد قوى الامن الداخلي وليست الشرطة البلدية المنصوص عليها في الباب السادس من تنظيم قوى الامن الداخلي في المرسوم المبين في عداد قوى الامن الداخلي بدليل ان المادة 133 قد نصت صلاحيتها ومهماتها الى قوى الامن الداخلي ولا علاقة للمحاكم العسكرية بالجرائم المتعلقة بالشرطة البلدية. وحيث ان المادة 133 من المرسوم المنوه به نصت على حل الشرطة البلدية في كل من مدن بيروت وطرابلس وزحله وصيدا وغيرها من المدن التي تعين بمرسوم وتسند مهماتها الى قوى الامن الداخلي لقاء بدل سنوي تدفعه بلديات المدن المعنية. وقد نصت المادة 134 بأن يعمل بهذا التدبير المنصوص عنه في المادة 133 بعد صدور مرسوم ينخذ في مجلس الوزراء يحدد كيفية التنفيذ ومراحله. وحيث ان هذا المرسوم لم يصدر بعد فتكون الشرطة البلدية باقية وهي ليست على كل في عداد قوى الامن وحيث انه والحالة هذه يكون الحاكم الجزائي المنفرد في عاليه هو الصالح لرؤية هذه الدعوى وحيث ان المعاملات التي اجرتها المحكمة العسكرية هي صحيحة