Court of Cassation, criminal chamber 15/10/1971
تمييز جزائي حكم رقم : 208 /1971
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 208/1971
- Date
- 15/10/1971
- President
- بطرس نجيم
- Members
- عويدات، فريحة
- Source
- Lebanese University
- نطاق اختصاص القاضي المنفرد عند البت بالقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية.
-
بما ان الهيئة الاتهامية منعت المحاكمة عن المدعى عليهما في جريمة الاتجار بالمواد المخدرة واحالتهما بجنحة تعاطي المخدرات امام الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت وبما ان المعروض فقط على الحاكم المنفرد الجزائي هو جرم التعاطي فكان عليه ان يقول بالادانة او عدمها لهذه الجهة لانه مقيدا بقرار الهيئة الاتهامية التي احالت عليه هذه القضية بالنسبة لمنع المحاكمة من جريمة الاتجار بالمخدرات وفي الحالة الحاضرة يتعذر اعادة البحث بالجرم الذي كان موضوع قرار منع المحاكمة الا بطريق استجماع ادلة جديدة تتيح التحقيق مجددا من قبل الهيئة الاتهامية. وبما ان الحاكم المنفرد الجزائي باقدامه على علان عدم صلاحيته يكون قد تعدى الصلاحيات المعطاة له بالنسبة لهذه الدعوى.