State Council 12/09/1962
شورى حكم رقم : 307 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 307/1962
- Date
- 12/09/1962
- President
- بدري المعوشي
- Members
- زهار، فرحات
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح للبت بالاعمال التي تتعلق بممارسة الوظيفة القضائية والصادرة عن سلطة ادارية
-
بما ان الاعمال المتعلقة بممارسة الوظيفة القضائية وبسيرها هي من اختصاص المحاكم القضائية حتى ولو كانت صادرة عن سلطة ادارية مثل وزير العدل وبما ان وزير العدل باتخاذه المذكرة المشار اليها انما قام بوصفه مرجعا للسلطة القضائية بعمل قضائي يتعلق بسير القضاء فلا يعود للمحاكم الادارية حق الرقابة على مثل هذا العمل وبما ان حكم القاضي البدائي المدني الصادر بتاريخ 18 اذار سنة 1953 القاضي بعدم اختصاصه يستلزم الابطال ويبقى اعادة الملف اليه لمتابعة النظر فيه من النقطة التي سبقت اصدار القرار