Rulings

State Council 12/09/1962

شورى حكم رقم : 307 /1962

Court
شورى
Number
307/1962
Date
12/09/1962
President
بدري المعوشي
Members
زهار، فرحات
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح للبت بالاعمال التي تتعلق بممارسة الوظيفة القضائية والصادرة عن سلطة ادارية

-

بما ان الاعمال المتعلقة بممارسة الوظيفة القضائية وبسيرها هي من اختصاص المحاكم القضائية حتى ولو كانت صادرة عن سلطة ادارية مثل وزير العدل وبما ان وزير العدل باتخاذه المذكرة المشار اليها انما قام بوصفه مرجعا للسلطة القضائية بعمل قضائي يتعلق بسير القضاء فلا يعود للمحاكم الادارية حق الرقابة على مثل هذا العمل وبما ان حكم القاضي البدائي المدني الصادر بتاريخ 18 اذار سنة 1953 القاضي بعدم اختصاصه يستلزم الابطال ويبقى اعادة الملف اليه لمتابعة النظر فيه من النقطة التي سبقت اصدار القرار