State Council 18/08/1966
شورى حكم رقم : 1054 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 1054/1966
- Date
- 18/08/1966
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مدى صحة خصومة المستأجر في معاملات الاستملاك وشروط هذه الخصومة
-
حيث ان الحكم المدني بقابلية العقار للتجزئة يؤدي الى نشؤ الحق للمستأجر بالبقاء في العقار الذي يخرج عن نطاق الاستملاك وحيث للمستأجر ان يدافع عن حقه هذا وان يطالب بالغاء كل قرار اداري من شأنه المساس به وبكل عمل يصدر عن المالك ويعرضه للزوال وحيث ان حق المستأجر في هذه المرحلة هو حق مستقل عن المالك اذ ان تمثيله من قبل المالك في معاملات الاستملاك في قابلية العقار للتجزئة ينتهي بالحكم الذي يصدر بهذا الشأن ويكرس ضمنا بالبقاء اذا قضى بامكان التجزئة
- مفعول اتفاق الادارة والمالك على الاستملاك الكامل بعد صدور حكم قضائي بتجزئة العقار على المستأجر
-
حيث ان اتفاق الادارة والمالك على الاستملاك الكامل تم بعد صدور الحكم بتجزئة العقار وما نشأ عن هذا الحكم للمستأجر من حق البقاء في العقار وحيث ان هذا الاتفاق لا يؤدي نتائج الاستملاك وتخويل حق المستأجر من البقاء للتعويض لان مثل هذه النتيجة تترتب فقط على الحكم بعدم قابلية العقار للتجزئة وفي هذه الحالة فان نتائج الاتفاق المذكور تؤدي مفاعيل الاتفاق الرضائي الذي ليس من شأنه الزام المستأجر بالاخلاء