State Council 30/06/1966
شورى حكم رقم : 952 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 952/1966
- Date
- 30/06/1966
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- واجب الآمر بالصرف تجاه معاملة مصالحة استنفذت مراحل النفقة والتصفية وفقا للاصول
-
وحيث ان المصالحة الموقعة من وزير التربية تشكل عقد النفقة المنصوص عليه بالمادة 56 من قانون المحاسبة العمومية وقد اقترنت بتأشيرة مراقب عقد النفقات المنصوص عليها بالمادة 61 منه واستندت المعاملة بذلك التثبت من توفر اعتماد النفقة وصحة تنسيبها وانطباقها على القوانين والانظمة النافذة وللمادة 65 . وحيث انه بعد استنفاذ مراحل النفقة والتصفية احيلت المعاملة للصرف فرفض الآمر بالصرف اصدار الحوالة لداعي ان الحادث الذي تسبب بالضرر موضوع عقد المصالحة ليس ناشئا عن وظيفة المستدعي التي لا علاقة لها بقيادة السيارة التي تسببت بالحادث. وحيث ان الرفض قد تجاوز هذا الحد الى موضوع ترتب الدين على الدولة الامر الذي يدخل في نطاق صلاحية عقد النفقة التي تعود للوزير المختص بمقتضى المادة 55 . وحيث ان قرار الرفض يكون مخالفا للاحكام القانونية المذكورة ومستوجبا الابطال.