Rulings

State Council 13/07/1966

شورى حكم رقم : 990 /1966

Court
شورى
Number
990/1966
Date
13/07/1966
President
كبريال خلاط
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- اختصاص مجلس الشورى النظر في مراجعة التعويض عن ايواء السيارات والدراجات المحجوزة في مرآب خاص

-

وحيث ان عمل الشرطة هذا يتم دون موافقة المستدعي ودون ان يكون هناك اتفاق مسبق فيما بينهما, بل هو عمل سلطة تقوم به الشرطة استنادا الى سلطتها المستمدة من القانون, وبالتالي فانه لا يوجد عقد خاص بين الفريقين وان رجال الشرطة لا يملكون حق التعاقد باسم الدولة. وحيث انه على فرض ان الشرطة تقوم بحجز هذه السيارات والدراجات بوصفها من الضابطة العدلية, فان المستدعي, وهو الشخص الغريب عن عملية الحجز يبقى بعيدا عنها ولا علاقة له بها. وحيث ان هذا المجلس صالح للنظر في هذه المراجعة للاسباب المدلى بها آنفا.