Rulings

State Council 09/03/1959

شورى حكم رقم : 65 /1959

Court
شورى
Number
65/1959
Date
09/03/1959
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تقديم التصريح المسبق لاستثمار محل مصنف

-

وحيث انه يتحصل من صراحة النص ان عدم تقديم التصريح المسبق لاستثمار محل من المحلات المصنفة لا يؤول الى اقفال المحل بل يوجب على صاحب الصناعة دفع غرامة