Rulings

State Council 12/05/1966

شورى حكم رقم : 631 /1966

Court
شورى
Number
631/1966
Date
12/05/1966
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- في سريان مهلة الطعن بالقرار الصريح

-

حيث طالما ان القرار يجب ان يكون صريحا فان مهل الطعن بشأنه تبدأ من تاريخ التبليغ عملا بالمادة 16 من قانون مجلس الشورى القديم الصادر بالمرسوم الاشتراعي 14-53 والمادة 58 من القانون الحالي الصادر بالمرسوم الاشتراعي 119-59