State Council 12/05/1966
شورى حكم رقم : 631 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 631/1966
- Date
- 12/05/1966
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- في سريان مهلة الطعن بالقرار الصريح
-
حيث طالما ان القرار يجب ان يكون صريحا فان مهل الطعن بشأنه تبدأ من تاريخ التبليغ عملا بالمادة 16 من قانون مجلس الشورى القديم الصادر بالمرسوم الاشتراعي 14-53 والمادة 58 من القانون الحالي الصادر بالمرسوم الاشتراعي 119-59