Rulings

State Council 03/05/1966

شورى حكم رقم : 594 /1966

Court
شورى
Number
594/1966
Date
03/05/1966
President
عويدات
Members
جو خدار، الريس
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح للفصل بالنزاع القائم بين مجلس الخدمة المدنية والوزارات المختصة حول تطبيق احكام نظام الموظفين

-

وحيث ان المادة 97 من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1959/06/12 تجعل من مجلس الوزراء مرجعا لفض الخلافات التي تحصل بين مجلس الخدمة المدنية والوزارات بشأن تطبيق نظام الموظفين وبهذه الصفة تكون قراراته في ما يعرض عليه من موضوعات تتعلق بهذه الخلافات ملزمة ونافذة بخلاف القرارات الادارية الاخرى التي لا تصبح نافذة الا اذا تكرست بمرسوم او بقرار وزاري