Rulings

State Council 16/05/1966

شورى حكم رقم : 639 /1966

Court
شورى
Number
639/1966
Date
16/05/1966
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- اصول ارتباط راتب الموظف برتبته وشروط استحقاق راتبه الجديد في حال تصنيفه بوظيفة جديدة

-

وبما ان تحديد درجة الموظف في رتبة معلومة يستتبع تحديد راتبه اذ ان لكل درجة راتبا يحدد بالقانون^وبما انه بمقتضى احكام المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 المتعلق بالموظفين يستحق الراتب الجديد للموظف المرقى اعتبارا من اول الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت فيه الترقية ويستحق الراتب الجديد للموظف المرفع من فئة الى فئة اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم او القرار القاضي بترفيعه وبما ان فصل الحق بالراتب عن الحق بالتصنيف لا سند له في القانون ولا مبرر له الا في حالة عدم قيام الموظف بعمله لاسباب تعود اليه